استنكر المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية صدور أحكام بالسجن على النشطاء أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل.
وأكد المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية في بيان، الأحد، أن «الأحكام مسيسة، وتجسد انتقاما ممن أطاح بنظام حسني مبارك»، على حد وصف البيان.
وقالت محكمة جنح عابدين، الأحد، في حيثيات حكمها الصادر على أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات فى أول قضية لخرق قانون التظاهر، إنها استخلصت ظروف الدعوى من وقائع مطالعتها لكل الأوراق والتحقيقات، أن المتهمين حاولوا ترويع الشرطة والمواطنين.
وأضافت المحكمة:«الدفوع التي أثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا، التي نصت على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح- تكفي أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي وقعت من المتهمين، وأن تشير إلى الأدلة التي قامت لديها وجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، ومجرد قولها يفيد حتمًا، وبطبيعة الحال فإنها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي أقامتها هيئة الدفاع غير جديرة بالاعتبار».
وتابعت المحكمة في حيثياتها: «الدستور أجاز فرض رقابة محدودة على سلوك المواطنين في أحوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين، من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم».
وأوضحت المحكمة أن «الدفع الذي أثاره الدفاع غير سديد، لأن المادة الأولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون».
وقالت المحكمة: «جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا على وجه الجزم واليقين، وتجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول، والتأثير على مجريات التحقيق، وقاموا بدفع قوات الأمن والتعدي عليها، وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة، وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة بعض مقاطع الفيديو، التي توصلت إليها عبر شبكة الإنترنت، ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر، وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوة، رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة».
وأضافت المحكمة: «تم استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة بقصد ترويعهم، وكذلك التعدي بالقوة والعنف والإتلاف العمدي، وحيازة أدوات بواسطة الغير تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وكانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا على وجه الجزم واليقين».