محسن سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محسن سالم

منتدى دينى سياسى عسكرى رياضى قصصى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نص دستور جمهورية مصر العربيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 5120
تاريخ التسجيل : 03/09/2012

نص دستور جمهورية مصر العربيه Empty
مُساهمةموضوع: نص دستور جمهورية مصر العربيه   نص دستور جمهورية مصر العربيه Emptyالسبت سبتمبر 15, 2012 1:19 am

أولاً : وثيقة إعلان الدستور
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة .
نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى آل
موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب .
نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق والمعتز بشرف
الإنسان والإنسانية .
نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر
والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات
الحرية والاشتراآية والوحدة .
نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط أن نبذل آل
الجهود لنحقق :
أولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى
والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى
حضارة لايمكن أن تستحق اسماً إلا مبرأة من نظام الاستغلال مهما آانت صوره وألوانه .
ثانياً : الوحدة أمل أمتنا العربية :عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ،
وضرورة مصير .. وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما آان
مصدره ، ومهما آانت الدعاوى التى تسانده .
ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا :عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه
الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة
الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى آل
العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية
وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى
قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن
يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد
الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى
والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً،
والحرب ضد آل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .
رابعاً: الحرية لإنسانية المصرى :عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع
الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى .
إن آرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة
الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .
إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة
فى نفس الوقت .
إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى
هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق إزالة
المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى .
نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والأمة ، وبحق المبدأ
والمسئولية الإنسانية .
وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 أننا نقبل ونعلن
ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤآدين عزمنا الأآيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأآيد احترامه .
ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول : الدولة
( المادة ( 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من
الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
( المادة ( 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي
للتشريع .
( المادة ( 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة
الوطنية على الوجه المبين في الدستور .
( المادة ( 4
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وآفالة
الأشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.
( المادة ( 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات
والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية . وفقا للقانون , ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام
أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى ، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( المادة ( 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية
( المادة ( 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي .
( المادة ( 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
( المادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع
الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأآيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل
المجتمع المصري .
( المادة ( 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية
ملكاتهم .
( المادة ( 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
( المادة ( 12
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها , والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى
الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب
العامة ، وذلك فى حدود القانون . وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
( المادة ( 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز
فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
( المادة ( 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم
بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي
يحددها القانون .
( المادة ( 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل
وفقا للقانون .
( المادة ( 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر
وانتظام رفعاً لمستواها .
( المادة ( 17
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة
للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون .
( المادة ( 18
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل
أخرى. وتشرف على التعليم آله، وتكفل استقلال الجامعات ومراآز البحث العلمي، وذلك آله بما يحقق
الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
( المادة ( 19
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام .
( المادة ( 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .
( المادة ( 21
محو الأمية واجب وطني تجند آل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
( المادة ( 22
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية
( المادة ( 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى
المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع
حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول .
( المادة ( 24
ترعى الدولة الإنتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية .
( المادة ( 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .
( المادة ( 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم
الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس
إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة
على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .
( المادة ( 27
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .
( المادة ( 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة
الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة .
( المادة ( 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية،
والملكية الخاصة .
( المادة ( 30
الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .
( المادة ( 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .
( المادة ( 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة
الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق
استخدامها مع الخير العام للشعب .
( المادة ( 33
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على آل مواطن وفقا للقانون .
( المادة ( 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي،
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( المادة ( 35
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض .
( المادة ( 36
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
( المادة ( 37
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .
( المادة ( 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .
( المادة ( 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة
( المادة ( 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك
بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( المادة ( 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة
أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد
القانون مدة الحبس الاحتياطي .
( المادة ( 42
آل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه آرامة الإنسان، ولا
يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، آما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماآن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم
السجون. وآل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا
يعول عليه .
( المادة ( 43
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر .
( المادة ( 44
للمساآن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .
( المادة ( 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر
قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
( المادة ( 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
( المادة ( 47
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من
وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
( المادة ( 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها
أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على
الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن
القومي، وذلك آله وفقا للقانون .
( المادة ( 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع
اللازمة لتحقيق ذلك .
( المادة ( 50
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في
الأحوال المبينة في القانون .
( المادة ( 51
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .
( المادة ( 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة
ومغادرة البلاد .
( المادة ( 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق
الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .
( المادة ( 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز
لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواآب والتجمعات مباحة في حدود
القانون .
( المادة ( 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها
معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري .
( المادة ( 56
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفى رفع مستوي
الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها .. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوآهم في ممارسة نشاطهم
وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها .
( المادة ( 57
آل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة
التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل
الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .
( المادة ( 58
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون .
( المادة ( 59
حماية البيئة واجب وطنى ، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة .
( المادة ( 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على آل مواطن .
( المادة ( 61
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
( المادة ( 62
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة
واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدد ه
.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحدده ا ،
آما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشارآة المرأة فى المجلسين .
( المادة ( 63
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة آتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم
الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
الباب الرابع : سيادة القانون
( المادة ( 64
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
( المادة ( 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
( المادة ( 66
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا
على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( المادة ( 67
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاآمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وآل متهم
في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( المادة ( 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس آافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة
تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين
أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
( المادة ( 69
حق الدفاع أصالة أو بالوآالة مكفول .ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع
عن حقوقهم .
( المادة ( 70
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون .
( المادة ( 71
يبلغ آل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى
إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم
الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق
التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً .
( المادة ( 72
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين
العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى
الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
الباب الخامس : نظام الحكم
الفصل الأول : رئيس الدولة
( المادة ( 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأآيد سيادة الشعب ، وعلي احترام الدستور ، وسيادة
القانون ، وحماية الوحدة الوطنية ، والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها
فى العمل الوطنى .
( المادة ( 74
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات
الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس
مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء علي ما
اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ، ولا يجوز حل مجلس الشعب فى أثناء ممارسة هذه
السلطات .
( المادة ( 75
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
( المادة ( 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة
الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي
الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة
وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من
آل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح
من أعضاء آل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما
يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن
يكون التأييد لأآثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك آله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل
إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر
انتخابات علي نسبة ( 3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى ، أو
ما يساوى ذلك في أحد المجلسين ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها ، التى حصل
أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات ، أن يرشح في أى
انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس
المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية آل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة
من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين
مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب آل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد
القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لدي ه .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب .
4- الفصل في آافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع
الاختصاص .
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وآيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن
عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، آما لايجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون
المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .
آما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل
عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية
الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية،
وذلك آله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا
لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين
اللذين حصلا على أآبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة
اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أآبر عدد من الأصوات الصحيحة
.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب
تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه . . وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم
حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات
الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى
مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت
المحكمة عدم دستورية نص أو أآثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب
لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة
وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
( المادة ( 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس
الجمهورية لمدد أخرى .
( المادة ( 78
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن
يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد
لأي سبب آان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك
المدة .
( المادة ( 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن
أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية
آاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
( المادة ( 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .
( المادة ( 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
( المادة ( 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو
رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن
رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
( المادة ( 83
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه آتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب .
( المادة ( 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس
الشعب ، وإذا آان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح
. أيهما للرئاسة ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز
ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
( المادة ( 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث
أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس
الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس
مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه , مع التقيد بالحظر المنصوص
عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 , وذلك لحين الفصل في الاتهام .. وتكون محاآمة رئيس الجمهورية
أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاآمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته
أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
الفصل الثاني : السلطة التشريعية
( المادة ( 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك آله على
الوجه المبين في الدستور .
( المادة ( 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا
يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق
الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين
في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( المادة ( 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ،
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد . وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات
علي النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين
أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على
الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل
اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك آله وفقا
للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
( المادة ( 89
يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا
الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
وفقا لأحكام القانون .
( المادة ( 90
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن
أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور
والقانون ".
( المادة ( 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .
( المادة ( 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس
خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
( المادة ( 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته
إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في
صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا
بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
( المادة ( 94
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ
إبلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
( المادة ( 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو
مقاولاً .
( المادة ( 96
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة
العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية
من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
( المادة ( 97
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه .
( المادة ( 98
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه .
( المادة ( 99
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق
من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول
انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( المادة ( 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له
غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة .
( المادة ( 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر
نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذآور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر
على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .
( المادة ( 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب
بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي .
( المادة ( 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووآيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور،
وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
( المادة ( 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وآيفية ممارسة وظائفه .
( المادة ( 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
( المادة ( 106
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا آانت
المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .
( المادة ( 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة
للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات
القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا .
( المادة ( 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية
ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في
أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما آان له من
قوة القانون .
( المادة ( 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .
( المادة ( 110
يحال آل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى
مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام
لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك .
( المادة ( 111
آل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
( المادة ( 112
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
( المادة ( 113
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد
المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر .
( المادة ( 114
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة
وعرضها على مجلس الشعب .
( المادة ( 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة
المالية ولا تعتبر نافذة ، إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا .
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد
علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير
مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا
في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة
المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، آما يحدد السنة المالية .
( المادة ( 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وآذلك على
آل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون .
( المادة ( 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .
( المادة ( 118
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من
تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليها بابا باب ا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المرآزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
( المادة ( 119
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال
المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .
( المادة ( 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
( المادة ( 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في
فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .
( المادة ( 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة
الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها .
( المادة ( 123
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية
والمرافق العامة، آما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوآة للدولة والنزول عن أموالها
المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
( المادة ( 124
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو
نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو
من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في
نفس الجلسة إلى استجواب .
( المادة ( 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو
نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد
سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
( المادة ( 126
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وآل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا
يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز
للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية
أعضاء المجلس .
( المادة ( 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار
بأغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة ، وبعد ثلاثة أيام
على الأقل من تقديم الطلب .
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما
انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه . ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير
إلي المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه قبل رئيس الجمهورية
استقالة الوزارة . وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع
سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد .
( المادة ( 128
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال
منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس
الشعب .
( المادة ( 129
يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح
سياسة الوزارة بشأنه .
( المادة ( 130
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء .
( المادة ( 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو
المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل
تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في
أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من
أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
( المادة ( 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة
للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس
الجمهورية .
( المادة ( 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب ، أو فى
أول اجتماع له إذا آان غائبا ، وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس
الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ، آان لرئيس الجمهورية
أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى
لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من
ملاحظات بشأنه .
( المادة ( 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، آما يجوز لغير
الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
( المادة ( 135
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه آلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون
من آبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا آان من الأعضاء .
( المادة ( 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة . وإذا حل المجلس في أمر فلا
يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة
لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الح ل .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب .
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية
( المادة ( 137
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور .
( المادة ( 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها
على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 144
و 145 و 146 و 147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في الموا د 108 و 148 و 151 فقرة
ثانية بعد أخذ رأيه .
( المادة ( 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أآثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد
المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
( المادة ( 140
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح
الشعب رعاية آاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
( المادة ( 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء
والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء .
( المادة ( 142
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي
يحضرها، آما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .
( المادة ( 143
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه
المبين في القانون .آما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين .
( المادة ( 144
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من
تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
( المادة ( 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .
( المادة ( 146
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .
( المادة ( 147
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس
الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس
الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا آان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له
في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما آان له من قوة القانون دون حاجة إلى
إصدار قر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mohsensalim.mountada.net
 
نص دستور جمهورية مصر العربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور الجيوش العربيه فى الربيع العربى خطير
» شفرة الجماعات المسلحه بالدول العربيه بقلم ناجح ابراهيم
» جمهورية الخوف بقلم محمد امين
» تسقط جمهورية كأن... بقلم علاء الأسواني
» نعم مباراه ولكن بدون دستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محسن سالم :: الفئة الأولى :: منتدى مقالات الصحفى محسن سالم-
انتقل الى: