أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بأن تضاف مادة جديدة لهذا القانون تنص على ما يلي:
«لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة في أي مما تقدم».
أضاف القرار أن ذلك يتم بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بذلك بخطاب موصى عليه، ويجوز الطعن على الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة على أن يكون من بين أعضاء مجلس التأديب أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام المجلس أمام الإدارية العليا».