أصدر الرئيس عدلي منصور، مساء الأربعاء، قرارًا بقانون باستبدال نصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) مكرر (ل) من القانون رقم (73 لسنة 1956) الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 بالنصين الآتيين:
«ويُثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض في مكان ظاهر ومثبتًا به المسجلون بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب».
و«تشكل اللجان العامة والمشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين سر، وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال، بناء على ترشيح من وزير الخارجية».