حصل محسن سالم، على نص تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التى يقوم الرئيس عدلى منصور بإجرائها على القانون، حتى يكون متوافقا مع نصوص الدستور الجديد، تمهيدا لدعوة الناخبين لاختيار مرشحهم، لتولى منصب رئيس الجمهورية.
وقال مصدر قضائى، إنه فور اعتماد التعديلات التى تم إدخالها على القانون، سيتم إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا، لنظرها وإبداء الرأى القانونى فيها، برغم أن رقابتها سابقة، وليست لاحقة على القوانين، مشيرا إلى أن منصب رئيس الجمهورية، لابد أن يكون مستقرا وغير مطعون عليه.
وتتضمن التعديلات تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، والتى نصت على أن يولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة، وتضم فى عضويتها كلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حال وجود مانع لدى رئيس اللجنة، يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة، يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة، يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
كما نصت، على إلزام المرشح بالحصول على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات، عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
ويكون تأييد المواطنين، ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية، على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى، ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
ويجب أن يتقدم المرشح للجنة بكل من النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترشيح، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أيا من والديه، لم يحمل جنسية أخرى وإقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، طبقا للقانون، وشهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل وإقرار الذمة المالية، طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، فى شأن الكسب غير المشروع وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية.
وحدد القانون سقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح، حيث حدد الحد الأقصى، لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة الإعادة 5 ملايين جنيه.
ونص القانون، على أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية، فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه، خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
واشترط القانون أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة، مع بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حال انتخابات الإعادة، تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويلتزم المرشحون للانتخابات الرئاسية فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الخاصة بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كما يحظر فى الدعاية، تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية وحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية.
وفيما يخص العقوبات، فقد نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 15 سنة لكل من أدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.