محسن سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محسن سالم

منتدى دينى سياسى عسكرى رياضى قصصى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 عفو رئاسي عن المسجونين بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطه و25 يناير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 5120
تاريخ التسجيل : 03/09/2012

عفو رئاسي عن المسجونين بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطه و25 يناير Empty
مُساهمةموضوع: عفو رئاسي عن المسجونين بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطه و25 يناير   عفو رئاسي عن المسجونين بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطه و25 يناير Emptyالإثنين يناير 20, 2014 11:16 am

صدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وقد نص القرار على إعفاء بعض الفئات من باقي العقوبة السالبة للحرية وضمت:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 يناير 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، و جنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.

ونص القرار انه استثناءً مما سبق يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 يناير 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدي عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 يناير 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mohsensalim.mountada.net
 
عفو رئاسي عن المسجونين بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطه و25 يناير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلام يا صاحبى.. رحيل زناتى مدرسة المشاغبين سعيد صالح بعد رحلة معاناة مع المرض وعقب الاحتفال بعيد ميلاده.. كون ثنائيا ناجحا مع عادل إمام ورسم البسمة على شفاه الأجيال بالمسرح والسينما بـ500 فيلم ومسرحية
» ارتباك رئاسي في أزمة النائب العام‏..‏ واشتباكات بالتحرير
» الاحتفال بالثورة بقلم عمرو الشوبكي
» فى السياسه (بعيدا عن ماسبيرو هو مش بعيد عنه اوى)
»  خبراء غربيون : شبح الحرب الأهلية بعيد عن مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محسن سالم :: الفئة الأولى :: منتدى الاخبار السياسيه والعسكريه-
انتقل الى: