كشف محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الدستور الجديد سينص على منع رئيس الجمهورية من الانتماء لأي حزب سياسي خلال فترة وجوده بالسلطة. وأضاف سلماوي، فى مؤتمر صحفي الاثنين، أن اللجنة وصلت إلى مرحلة متقدمة فى إقرار نصوص بالدستور، موضحًا أن اللجنة تخطت إقرار 100 مادة، أي ما يعادل نصف الدستور الذى سيزيد قليلاً عن مائتي مادة؛ حيث إن العدد نهائي غير محسوم لوجود مواد مستحدثة أضيفت للدستور. وأشار إلى أن اللجنة أقرت الفصل الرابع الخاص بالمقومات الثقافية بباب المقومات الأساسية والدولة خلال اجتماعها أمس، والذي يتألف من خمس مواد دستورية. ولفت إلى أن نظام الحكم فى الدولة سيكون مختلطًا ـ أي شبه رئاسي ـ باعتبار أن الرئيس سيظل على رأس الدولة التنفيذية دون أن ينفرد فى جميع السلطات حيث يتشارك معه رئيس الوزراء الذى لن يكون فقط منفذ للسياسة العامة لأنه سيشارك فى وضعها. وأوضح سلماوي أن اللجنة انتهت من إقرار 4 سنوات ميلادية مدة الرئاسة، على أن يحق للرئيس الترشح لمدة تالية واحدة، وأشار إلى أن اللجنة بعد مناقشات مطولة أقرت أن الرئيس لا يرشح نفسه اﻻ للدورة التالية لمدة توليه وفي حالة خسارته ﻻ يحق له الترشح مرة ثانية نهائيًا. كما تحدث سلماوي عن المادة 116 الخاصة بشروط ترشح رئيس الجمهورية وقال إنها تضمنت نصا جديد مثل عدم حمل المرشح للرئاسة أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخري وأنه لا بد أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. وذكر أن الرئيس لن يحق له أن ينتمي لحزب سياسي طوال فترة رئاسته، على ألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية وقت الترشح. كما تحدث سلماوي عن المادة 117 والتي يتم تعدلها بحيث أصبح علي المرشح الرئاسي أن يحصل علي تزكية من 25 على الأقل من أعضاء مجلس الشعب بدلا من 20 أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف – بدلا من 20 ألف – مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 – بدلا من10 – محافظات. كما أقرت اللجنة أن يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد أخذ رأي الحكومة، وموافقة أغلبية الأعضاء، وفى حال كان مجلس الشعب منحلاً يلزم الدستور الرئيس بأخذ موافقة رئيس الوزراء على إعلان الطوارئ. وأضاف أنه فى حال قرر الرئيس مد وقت إعلان الطوارئ لزم عليه أخذ موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال لا تمد الطوارئ إلا لمرة أخرى مماثلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ولفت سلماوي إلى أن تحديد 4 سنوات فقط للرئيس فى حين أن البرلمان الذى سيختار رئيس الحكومة سيكون 5 سنوات هو مقصود حتى لا تفض الدولة من كامل مؤسستها وبالتالي فراغ دستوري في نفس اللحظة. وذكر أن المادة 121 الخاصة باختيار رئيس الوزراء تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخاب باختيار رئيس الوزراء والذي يجب أن يحصل علي موافقة الأكثرية في مجلس الشعب – وليس مجرد الأغلبية – فإذا لم يحصل على موافقة الأكثرية يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس الشعب.