حصل محسن سالم على نصوص القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التى أعدها مجلس الوزراء وأهم الملاحظات والتعديلات التى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوصى قسم التشريع بالمجلس بضم مشروعى تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأمورى الضبط القضائى فى إطار مكافحة الإرهاب فى مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والذى يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه فى محاكم الاستئناف والجزئية.
وطالب القسم بتعديل المادة 15 من هذا القانون والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام واجهت البلاد خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك، ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
ورأى قسم التشريع مخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص جواز القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 72 ساعة وتفتيشهم، حيث نص الدستور فى المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائى لأكثر من 24 ساعة.
وطلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح "الجماعة الإرهابية" نظراً لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها.
وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدى على منفذى القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتى نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد القسم المادة 88 مكرراً "ب" التى تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة" وتقضى أيضا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات فى قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
وطلب القسم أن يسرى قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقاً للمادة 237 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب، على ألاّ يجوز مد العمل بالقانون إلاّ بموافقة مجلس النواب المقبل.