[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
قر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر,وعلمت الأهرام أن التعديل ينص علي ان يعفي من العقاب كل من يحوز او يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية او ذخائر مما تستعمل في الأسلحة اذا قام بتسليمها.
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
, الي أي مديرية أمن او قسم او مركز شرطة خلال180 يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي ويعفي كذلك من العقوبات المدنية علي سرقة الأسلحة او الذخائر او علي اخفائها خلال تلك الفترة.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الوزراء من وزير الداخلية احمد جمال الدين أن التعديل جاء في اطار جهود الوزارة للتصدي للظواهر الاجرائية التي أظهرت جسامة الأنشطة الاجرامية واستفحال أخطارها.
كما علمت الأهرام أن مجلس الوزراء سيبحث مشروعين بقانونين الأول: مرسوم بتعديل بدء العمل بقانون الحد الأقصي للأجور, وربطه بالحد الأدني, ليكون اعتبارا من اول يوليو2012, بدلا من أول يناير من العام الحالي, تحقيقا للاتساق مع السنة المالية للمحاسبة, وضبط عملية التحاسب مع العاملين من جهة, ومن جهة أخري اعطاء الجهات المخاطبة بأحكام المرسوم لاتخاذ الخطوات الاجرائية اللازمة للتطبيق.
أما المشروع الثاني: فيقضي بتعديل نص المادة(95) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة78 بالآتي: تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين, وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي, ولا يجوز مد خدمته بعد بلوغه السن المقررة, ونظرا لما قد يسببه مد الخدمة لمن تجاوز سن الستين, من احباط لعدد من العاملين صغار السن, حيث يغلق منافذ الترقي لهم, كما أنه قد لا يتيح فرصا أكبر للذين يطمحون في الحصول علي فرصة عمل من خريجي الجامعات لاسيما مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب, الأمر الذي يكون له مردود سلبي علي قطاعات واسعة من هؤلاء الشباب.
كما أشارت المذكرة الي أنه بعد ثورة25 يناير تغير بعض المفاهيم التي كانت متبعا في العهد السابق علي الثورة, وخاصة في مجالات التوظف وسياسات التشغيل, لذلك رؤي اجراء التعديل المقترح المشار اليه.