وجهت الإدارة العام لمكافحة جرائم الإنترنت والاتصالات ضربة موجعة لـ13 متهمًا بنشر صور وبيانات ضباط الشرطة للتحريض ضدهم وحث العناصر الإرهابية، على تنفيذ عمليات اغتيال لهم، والتعدى على قوات الشرطة ومواجهتهم بأساليب عنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات.
وتنص المادة (43) على الآتى: "كل من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت"، وعملا بهذه المادة فإن المتهمين يواجهون تهم التحريض بالاتفاق أو المساعدة على التفجيرات الإرهابية والتعدى على قوات الأمن وعمليات اغتيال ضباط الشرطة خلال الفترة الأخيرة، وهم كل من المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى واللواء محمد سعبد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية وغيرهم من ضباط الشرطة الذين استشهدوا فى مواجهات مع العناصر الإرهابية.
والمادة (95) من قانون العقوبات تنص على: "كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر"، وتشمل المواد عدة تهم منها التحريض على العنف والتعدى على ضباط الشرطة واغتيال رجال الأمن بالاتفاق والمساعدة، وأيضًا تكوين عصابات مسلحة لقلب نظام الحكم وتصل عقوبتها للإعدام.
وأولهم المادة (87) وتنص على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أوشكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما"، والتهمة التى قد يواجهها المتهمون بناء على هذه المادة هى تكوين عصابة مسلحة لقلب نظام الحكم وعقوبتها الإعدام شنقًا.
والمادة رقم (89) والتى نصت على الآتى: "يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة"، وفى هذه المادة يعاقب هؤلاء المتهمون بصفتهم مدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالجزء الثانى منها وهو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكون مهمتهم تقتصر على الانضمام للجماعة الإرهابية ولم يثبت عليهم حمل سلاح وإن ثبت يعاقبون بالإعدام حسبما ذكر فى نص المادة.
أما المادة (90) فجاء نصها كالآتى: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وحسب نص المادة يعاقب المتهمون إما بالسجن 5 سنوات أو السجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة لإعدام حال تسببهم فى مقتل أحد جراء جريمتهم.
أما المادة 90 مكررًا فتنص على الآتى: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما، وتنص المادة (93) على الآتى: "يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أونهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد" والمتهمون هنا تهمتهم تكوين عصابة مسلحة لمواجهة القوة العسكرية وأحد المتهمين دعا لتكوين "جيس إسلامى" لمواجهة القوات المسلحة والشرطة وقد تصل عقوبتهم للإعدام فى تلك التهمة.
وتنص المادة (94) على الآتى: "يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها، وهو يعلم غايتهم وصفتهم" وهذه المادة توضح بصورة كبيرة تهمة المقبوض عليهم، حيث إنهم يقدمون معلومات وبيانات خاصة بضباط الشرطة للتحريض على قتلهم والتعدى عليهم.
أما المادة (171) فتنص على :"كل من أغرى واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أوجنحة بقبول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أورموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أوبأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أوالجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع، ويعتبر القول أوالصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أوطريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان"، والمتهمون طبقًا لهذه المادة يقومون بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها للتحريض ضد الأمن ونشر معلومات وبيانات الضباط.
والمادة الأخيرة وهى رقم (172) فتنص على: "كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة أحد الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس"، وتأتى هنا نهاية المواد المذكورة فى محضر الاتهام ضدهم، حيث إنهم حرضوا علانية على قتل الضباط وحرضوا على التعدى على رجال الشرطة والأقسام وغيرها.