قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنه لا يحق لأي جهة إدارية وصف كيان ما بأنه «إرهابى»، حتى لو كان يمارس العنف. جاء ذلك رداً على طلب للنقابة العامة للاجتماعيين بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات والجماعات الإرهابية، مستندة فى ذلك إلى بعض نصوص مواد قانون العقوبات.
وقال المستشار السيد محمد الطحان، رئيس هيئة مستشارى المجلس، فى خطاب إلى النقابة، إن التشريع الجنائي المصري خلا من نص صريح يجيز للجهة الإدارية اعتبار الكيان الذى يكون الغرض منه ارتكاب أعمال مهددة لأمن الوطن كياناً إرهابياً.
وأضاف «الطحان»: «بعد دراسة مستفيضة للموضوع مع وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اتضح أن القانون المصرى يُعرف الإرهاب فى المادة 86 من قانون العقوبات بأنه: ارتكاب أى من الأفعال التى نصت عليها تلك المادة، وتتحصل فى استهداف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع».
واستند «الطحان»، بحسب الخطاب، إلى المادة 86 مكرر، التى تؤثِّم كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القانون.
وتابع: «التشريع الجنائى خلا من نص صريح يقضى باعتبار الكيان الذى يكون الغرض منه ارتكاب الأعمال المشار إليها كياناً إرهابياً، فى ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات بعد تعديلهما بالقانون رقم 97 لسنة 1992، حيث نصّا على أن يكون للنيابة العامة وللمحكمة عند تصديها بالنظر فى الاتهام إسباغ الوصف الجنائى على الكيان الذى ينتمى إليه المتهمون بأنه كيان إرهابى».
وقال «الطحان»: «الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وغيرها من الاتفاقيات الدولية تنظم أمر التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب، رغم عدم الاستقرار دولياً على تعريف محدد له، وبالتالى فإن تفعيل أحكام التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب تستلزم أن يكون وصف الكيان مستنداً على اعتبارات قانونية صادرة من جهات تحقيق أو اتهام». وأضاف: «لا يكفى أن تنطق جهة سياسية أو إدارية بالوصف، لأن ذلك قد لا يكون كافياً من وجهة نظر الدول الأخرى، أو المجتمع الدولى للإقرار بدقة الوصف وحقيقته، وتجرده من أى اعتبارات سياسية، وبالعرض على رئيس الوزراء وجّه بإقرار ذلك».