محسن سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محسن سالم

منتدى دينى سياسى عسكرى رياضى قصصى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 5120
تاريخ التسجيل : 03/09/2012

نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد   نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد Emptyالخميس أكتوبر 24, 2013 11:47 am

حصل محسن سالم على باب الحقوق والحريات الذي انتهت منه اللجنة النوعية المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، ونصت أهم المواد فيه على أن الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان.

ونصت المادة 38 على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون».

ونصت المادة 39 على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهمم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب».

ونصت المادة 40 على أن «كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم الحق في الصمت، دون أن يتخذ كقرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».

ونصت المادة 43 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

وحظرت المادة 45 الاتجار بالأعضاء البشرية أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية بغير رضا الشخص الحر، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.

ونصت المادة 47 على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأتاحت المادة 50 لكل مواطن الحق في المعرفة، وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية، ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.

ونصت المادة 51 على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئي والصحف الإلكترونية.

وأعطت المادة 53 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمة القانون، وللمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها.

وحظرت المادة 54 قيام أحزاب على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بين المواطنين بسبب النوع أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معاد لقيم الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري، أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

ونصت المادة 55 على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للإدارة التدخل في شؤونها أو مجلس إدراتها إلا لحكم قضائي.

ومنحت المادة 67 للدولة حق منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mohsensalim.mountada.net
 
نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» «سلماوي»: «لجنة الـ 50» متوافقة على ثلث مواد الدستور.. ووضعنا مواد ضد التمييز
» «سلماوي»: «لجنة الـ 50» متوافقة على ثلث مواد الدستور.. ووضعنا مواد ضد التمييز
» محمد أبو الغار: البرلمان المقبل منوط بتعديل بعض مواد الدستور
» أيمن نور: الحكومة سترحل قريبًا واتفقت مع مرسي على تغيير 8 مواد من الدستور
» لجنة الـ«50» تنتهي من التصويت على مواد الدستور تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محسن سالم :: الفئة الأولى :: منتدى الاخبار السياسيه والعسكريه-
انتقل الى: