محسن سالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محسن سالم

منتدى دينى سياسى عسكرى رياضى قصصى
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الدستور‏..‏ والسجن في قضايا النشر؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 5126
تاريخ التسجيل : 03/09/2012

الدستور‏..‏ والسجن في قضايا النشر؟ Empty
مُساهمةموضوع: الدستور‏..‏ والسجن في قضايا النشر؟   الدستور‏..‏ والسجن في قضايا النشر؟ Emptyالثلاثاء سبتمبر 04, 2012 5:26 am

إذا ظل التعديل الذي حدث أخيرا في بعض المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في مشروع الدستور كما هو‏,‏ وتم إقرار هذا المشروع في الاستفتاء العام‏,‏

ستصبح عقوبة الحبس في قضايا النشر لاغية وسيكون علي المشرع تعديل جميع المواد التي تنص علي هذه العقوبة في قانون العقوبات. وهذا هو التطور الإيجابي الأكثر أهمية الذي طرأ في صياغة الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة في مشروع الدستور الجديد في ضوء النقاش الذي حدث حولها داخل الجمعية وخارجها.
فقد تم استبعاد المقترح الذي نبه كاتب السطور إلي خطره, في مقالته المنشورة علي هذه الصفحة يوم الثلاثاء20 أغسطس الماضي, لأنه جعل العقوبة السالبة للحرية أقرب ما تكون إلي قاعدة عامة بدلا من أن تصبح استثناء. فقد نص ذلك المقترح الذي تم استبعاده عليSad لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر, و لاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو اعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض علي العنف والتمييز).
واستبدل بهذا النص مادة مقترحة تمثل انتصارا لحرية الصحافة والرأي والتعبير, ونقلة في الفلسفة العقابية السائدة في مصر, وهيSad لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم).
وفي حالة إصدار الدستور الجديد متضمنا هذا النص المقترح, سيتعين علي رئيس الجمهورية( الذي يتولي سلطة التشريع مؤقتا) أن يبادر إلي معالجة المواد الخاصة بقضايا النشر في قانون العقوبات لإلغاء عقوبة الحبس واستبدال غرامات مالية وتعويضات بها دون انتظار انتخاب البرلمان., وإذا تأخر في ذلك سيكون في إمكان نقابة الصحفيين أن تتداخل في أي من الدعاوي المرفوعة ضد أحد من أعضائها وتطلب إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا لأن المواد التي تستند إليها هذه الدعاوي لن تكون دستورية فور إصدار الدستور الجديد متضمنا النص علي عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر.
وحبذا أن تضاف عند تعديل القانون بموجب هذا النص الدستوري الجديد الشروط المعمول بها في الدول الديمقراطية عند رفع دعاوي في قضايا النشر, وهي أن يكون عبء إثبات عدم صحة ما نشر علي عاتق صاحب الدعوي وليس المدعي عليه لأنه هو الذي يدعي في هذه الحالة عدم صحة ما كتب عنه, وأن يثبت كذلك أن ضررا محددا وقع عليه ونوع هذا الضرر.
ومن التغيرات المهمة التي تتضمنها المسودة الأخيرة للقراءة الأولي لباب الحقوق والحريات والواجبات العامة في مشروع الدستور الجديد استدراك السهو الذي حدث في المسودة الأولي وحال دون إضافة النص علي حق إصدار الصحف للأشخاص الطبيعية( أي الأفراد) إلي جانب الأشخاص الاعتبارية.
ومع ذلك تبقي مشكلتان في القراءة الأولي لباب الحقوق والحريات والواجبات العامة وفقا لمسودتها الثانية حتي الآن. تتركز المشكلة الأولي في عدم معالجة الخطأ, الذي ورد في المسودة الأولي, بشأن إجراءات تعطيل الصحف أو وقفها أو إلغائها. فالنص المدرج في المسودة لا يزال يفتح الباب أمام مثل هذه الإجراءات التي ألغيت علي المستوي التشريعي بموجب القانون رقم147 لسنة2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. فليس ممكنا في اللحظة الراهنة تعطيل أي صحيفة أو وقفها أو إلغائها سواء بقرار إداري أو بحكم قضائي. وكان إلغاء هذه العقوبة تطورا محمودا لأنها تدخل في باب العقوبات الجماعية التي تطول مئات أو آلاف العاملين في صحيفة ما لمجرد أن واحدا منهم فقط أخطأ.
ولكن إحدي المواد المدرجة في آخر مسودة للقراءة الأولي للباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة يفتح الباب أمام إعادة تلك العقوبة الجماعية الخطيرة. فوفقا لهذا النص فإن( حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة, والرقابة عليها محظورة, وإنذار الصحف أو وقفها أو تعطيلها, وإلغاؤها بالطريق الإداري محظور).
وعندما يحظر التعطيل والإلغاء بالطريق الإداري فقط, فهذا يعني أنه مباح بغيره أي بالطريق القضائي. وهذا هو ما كان موجودا في قانون العقوبات ورفع منه عام2006 بموجب التعديل الذي جاء به القانون رقم147 لذلك العام.
كما يعيب هذه المسودة, التي لا تزال قابلة للتعديل, خلوها من مادة بالغة الأهمية سبق أن أقرتها لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة في الجمعية التأسيسية من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها الدولة أو ترعاها( الإعلام القومي) عن مختلف السلطات.
فإذا عولجت هاتان المشكلتان في القراءة الثانية للجنة الصياغة, وفق ما نتوقعه, سيكون مشروع الدستور الجديد نقلة نوعية إلي الأمام في مجال حرية الصحافة والإعلام.
ومع ذلك, ينبغي أن يبقي أنصار الحرية حذرين ومنتبهين إلي أي محاولات جديدة للنيل من الحريات, خصوصا في مناخ عام ملبد بالعداء لهما بسبب تجاوزات في بعض وسائل الإعلام يجري تعميمها, إلي حد يدفع وزير العدل الذي كان أحد رموز تيار استقلال القضاء إلي اتخاذ موقف سلبي في هذا المجال ويصر علي الحبس في قضايا النشر مخالفا تاريخه في الدفاع عن الحريات, بعكس الاتجاه الايجابي تجاه الحريات الذي عبر عنه نائب رئيس الجمهورية ووزير الدولة للشئون القانونية. فإذا كنا قد قطعنا شوطا مهما باتجاه تحرير الصحافة والإعلام, فلا يزال الخطر قائما ومحاولات إعادة العجلة إلي الوراء مستمرة سواء داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mohsensalim.mountada.net
 
الدستور‏..‏ والسجن في قضايا النشر؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النائب العام يقرر حظر النشر في جميع قضايا «نيابة أمن الدولة»
» تصريحات وكتابات كانت ممنوعه من النشر عن ماسبيرو
»  تصريحات وكتابات كانت ممنوعه من النشر عن ماسبيرو
» «الجيش»: نعمل في صمت مع «الداخلية» بسيناء.. ونحرص على عدم النشر لـ«السرية»
» إحالة أوراق 26 متهمًا في قضايا «إرهاب» للمفتي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محسن سالم :: الفئة الأولى :: منتدى مقالات كبار الكتاب(دينيه عسكريه رياضيه)-
انتقل الى: